قانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المــادة الأولى ) يُستبدل بنصوص المواد (/13 البندين «1 و3» ، /14 بند «1» ، 24 ، /51 الفقرة الأولى ، /99 الفقرتين الأولى والثانية ، 103 ، 128 ، 129 ، 131 ، 135 مكررًا الفقرة الثالثة ، 143 ، 144 ، 152 ، 156 مكررًا ، 187 ، /196 البند «2») من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، النصوص الآتية : مـــادة ( /13 بند «1» ) : 1 – متمتعًا بالجنسية المصريــــة ومقيمًا بها إقامــــة دائمــــة وفــقـــًا للضـــوابــــط التى يقــــررها مجلس النقابة ، ويجــــوز لوزير العـــدل وفــقـــًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامـــى الأجنبـــــى بالعمــــل فى دعــــوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل . ويُنشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب والمحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول . مـــادة ( /13 بند «3» ) : 3 – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر ، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها فى مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية . مـــادة ( /14 بند «1» ) : 1 – رئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ . مـــادة ( 24 ) : تكون مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين ، يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل أعلى ، فإذا لم يقيد المحامى أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ، ينتقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة فى هذا القانون . مـــادة ( /51 فقرة أولى ) : لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامــــة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك . مـــادة ( /99 فقرتان أولى وثانية ) : يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه . كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا ، إلى أن يفصل فى هذه الدعوى وذلك بعد سماع أقواله ، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا ، ولمجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع . مـــادة ( 103 ) : تسرى أحكام قانون السلطة القضائية بشأن رجال القضاء على جميع إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين . مـــادة ( 128 ) : للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناءً على دعوة مجلس النقابة العامة ، أو بناءً على طلب كتابى يقدم إلى النقيب من عدد لا يقــل عن خمس نقابـــات فرعيــــة ، أو ألفى عضو من أعضاء جمعية الانتخاب يكون مصدقًا على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة أو مصلحـــــة الشهـــر العقــــارى ، ويجب أن يبين فى الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح ، ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتمــــاع خــــلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ الطلب . وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة ، اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانتهاء تلك المدة . مـــادة ( 129 ) : إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة ، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه مصدقًا على توقيعاتهم من النقابــــة الفرعيــــة المختصــــة وموضحًا فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته ، ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقــل عن عُشـــر عدد أعــــضاء الجمعيــــة العموميــــة ، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سنًا من غير أعضاء مجلس النقابة . وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن . ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامـــة إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية ، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحةً أو ضمنًا قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه . مـــادة ( 131 ) : يُشكل مجلس النقابة العامة من : 1 – نقيب المحامين . 2 – ثمانية وعشرين عضوًا . ويُراعى فى انتخابهم الآتى : أولاً – أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعـــــة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف . ثانيًا – أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد . ثالثًا – أن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء . ولا يجــــوز الجمـــع بين الترشـــح لمنصب النقيب والترشــح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة . ويتم انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة من الجمعية العمومية للنقابة . مـــادة ( 135 مكررًا / فقرة ثالثة ) : وفى الأحوال التى يُقضى بها ببطلان الانتخابات ، يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعضوية ثلاثة من قضاتها ، وثلاثة محامين من آخر مجلس للنقابة منتخب انتخابًا صحيحًا ، يتم اختيارهم من رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء العملية الانتخابية والإشراف على صناديق الاقتراع وإعلان النتيجة خلال ستين يومًا . مـــادة ( 143 ) : يكون لمجلس النقابـــة العامــــة جميع الصلاحيــــات اللازمــــة فى كل ما يتعلــــق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها ، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقـــررة فى هذا القانون الآتى : 1 – وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة ، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها ، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى . 2 – قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية ، أو الانسحاب منها . 3 – إصدار مجلة المحاماة ، والإشراف على تحريرها . 4 – وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد الماليـــة للنقابــــة العامـــــة وللنقابات الفرعية . 5 – وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية . 6 – إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة ، وحساباتها الختامية المجمعة . مـــادة ( 144 ) : تُنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ، ويكون لها الشخصية الاعتبارية فى حدود اختصاصها . ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعـيــة واحـــدة تشمـــل اختصـــاصهــــا أكثر من دائرة محكمة ابتدائية . ولا يسرى قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية . مـــادة ( 152 ) : يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من : 1 – نقيب . 2 – عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضــو عن كل محكمـــــة جزئيــــة وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عامًا ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعليًا خمس سنوات متصلة ، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليهــــا فى المادة (133) من هذا القانون . ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابـــة وتكون مــــدة عضويــــة المجلس أربع سنوات ، ويتعين دعوة الجمعية العموميـــة قبــــل انتهــــاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة . مـــادة ( 156 مكررًا ) : مع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى ، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها . كما يختص مجلس النقابــــة العامـــــة بالفصل فى التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا التالية لإبلاغها إليه . مـــادة ( 187 ) : على المحكمة من تلقاء نفسها وعند إصدار حكمها أن تُلزم من خسر الدعوى بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا تقل عن الآتى : 1 – خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية . 2 – خمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية . 3 – مائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى . 4 – مائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا . وتُحَصَّل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى . وعلى المحكمة فى الدعوى الجنائية أن تحكم بأتعاب المحاماة التى يُندب فيها محامٍ بحيث لا تقل عن الآتى : 1 – مائتى جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة . 2 – ثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات . 3 – خمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى . ويُحَصَّل فى قضايا التحكيم مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة تُحَصَّل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة . مـــادة ( /196 بند «2» ) : 2 – أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون .

 ( المــادة الثانية ) تُضاف إلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مـــواد جــــديـــدة بأرقام (13 مكررًا و50 مكررًا ، وفقرة ثانية) إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) ، نصوصها الآتية : مـــادة ( 13 مكررًا ) : لا يجوز القيد فى نقابة المحامين إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليهـــا بالمادة (230) من هذا القانون ، واجتياز اختبار تحريرى تضعه على مستوى قومى لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض ، على أن تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية ، ويجب أن يشترك فى وضع الاختبار كبار رجال المحامــاة والقضــــاة وأساتذة القانــــون ، على أن يتم إجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويًا ، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة . ويبدأ تطبيق هذا الاختبار اعتبارًا من يناير عام 2021 ويُعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية ، أو درجة مستشار بإحـــدى الجهــــات أو الهيئات القضائية ، أو رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو فى جهاز الشرطة . مـــادة ( 50 مكررًا ) : يتمتع المحامى بالضمانات المقررة فى القانــون إذا وقعت الأفعـــــال المشــــار إليهــــا فى المادتين (49 ، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق ، وفى جميع الأحوال ، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف . مـــادة ( /51 فقرة ثانية ) : وفى غير حالات التلبس ، لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرته حق الدفاع ، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة . مـــادة ( /62 فقرة ثانية ) : ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهنى للمحاماة ، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة ، وكل تعديل لها ، فى الوقائع المصرية وتكون مُلزمة لأعضاء النقابة ، ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك .

 ( المــادة الثالثة ) يُضاف باب جديد إلى قانون المحامــاة الصادر بالقانــــون رقــــم 17 لسنة 1983 المشـــار إليـــه عنوانــــه «الباب السابع» «أكاديمية المحامــــاة والدراســــات القانونيـــة» يضم المادتين الآتيتين : الباب السابع أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية مـــادة ( 230 ) : تُنشأ أكاديمية تسمى «أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية» ، تتبع نقابة المحامين ، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى ، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة ، وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية . ومع عدم الإخلال بحكم المادة (13) من هذا القانون ، لا يجوز القيد بالجدول العام لأول مرة إلا بعد اجتياز الدراســة بهذه الأكاديميــــة وحصـــــول طالب القيـــــد على شهادة إتمام الدراسة بها ، على أن تبدأ الدراسة اعتبارًا من يناير 2021 مـــادة ( 231 ) : يكون للأكاديميـــــة مجلس إدارة يتـــولــــى إدارة أعمالهــــا لمــــدة أربـــع ســنوات ، برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوًا يختارهم مجلس النقابــــة العامــــة ، ويجــــوز أن يعــــين فى مجلس الإدارة أربعــــة أعضـــاء على الأكثـــــر من أعضـــــاء مجلس النقابة العامة . ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ، ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبــــول والدراســـة ومدتهــــا ومناهجهــــا واستصدار المعادلات للمؤهلات المهنية الصادرة عنها .

 ( المــادة الرابعة ) تُلغى المواد (30 ، /136 فقرة ثانية ، 153) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983

( المــادة الخامسة ) يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالى تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ، ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدته ، وتمد مدة مجلس النقابة القائم إلى نهاية المدة المشار إليها أو انتهاء مراجعة جداول الانتخابات الجديدة أيهما أقرب .

 ( المــادة السادسة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1440 هـ ( الموافق 7 أغسطس سنة 2019 م ) .